الحصفكي

225

الدر المختار

ليذهب لطلبهم بل يحبس ويقال ابعث إليهم ) من يحضرهم ، ولو أقام أربعة فساقا أنه كما قال درئ الحد عن القاذف والمقذوف والشهود ملتقط . ( يكتفي بحد واحد لجنايات اتحد جنسها ، بخلاف ما اختلف ) جنسها كما بيناه ، وعم إطلاقه ما إذا اتحد المقذوف أم تعدد بكلمة أم كلمات في يوم أم أيام طلب كلهم أم بعضهم ، وما إذا حد للقذف إلا سوطا ثم قذف آخر في المجلس فإنه يتم الأول ، ولا شئ للثاني للتداخل ،